المادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة 25 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 الصادر من حاكم لبنان الكبير بخصوص الاحصاء والاحوال الشخصية فقرة ملحقة - اذا تمنع الزوج عن اعطاء التصريحات يجوز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد فقط مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم