Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2989 13/02/1925

يلغى تسمية الصياده اللبنانية

قرار رقم 2989 تاريخ 13/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1845 تاريخ 20/02/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2989
التاريخ
13/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1845, 20/02/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2989 تاريخ 13/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى تسمية "الصيادة اللبنانية" ابتداء من تاريخ هذا القرار وتعطى مفرزات الصيادة اللبنانية اسم "المفرزات السيارة" من فرسان او مشاة او جند مختلطة مع اضافة كتيبة الجندرمه التي تكون المفرزات تابعة لها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام الكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 13 شباط سنة 1925 الامضاء: لارن كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925