المادة 1
مادة 1: تلغى تسمية "الصيادة اللبنانية" ابتداء من تاريخ هذا القرار وتعطى مفرزات الصيادة اللبنانية اسم "المفرزات السيارة" من فرسان او مشاة او جند مختلطة مع اضافة كتيبة الجندرمه التي تكون المفرزات تابعة لها
قرار رقم 2989 13/02/1925
قرار رقم 2989 تاريخ 13/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1845 تاريخ 20/02/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى تسمية "الصيادة اللبنانية" ابتداء من تاريخ هذا القرار وتعطى مفرزات الصيادة اللبنانية اسم "المفرزات السيارة" من فرسان او مشاة او جند مختلطة مع اضافة كتيبة الجندرمه التي تكون المفرزات تابعة لها
مادة 2: على السكرتير العام الكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 13 شباط سنة 1925 الامضاء: لارن كايلا
نصوص ذات صلة