Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 12/02/1925

تصحيح للقرار رقم 2528 المختص بضريبة الويركو

قرار تاريخ 12/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1848 تاريخ 03/03/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
12/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1848, 03/03/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 12/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر عدلت كما يلي: ابتداء من التاريخ نفسه جعل معدل ضريبة الويركو على الاراضي المزروعة في ضواخي مدن بيروت وطرابلس وصيدا 16 في الالف من قيمتها العقارية

حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا بيروت في 12 شباط سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 17 - a.a.s المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925