المادة 1
مادة 1: تطبق في مجموع اراضي الواقعة تحت الانتداب احكام الاتفاقات الدولية المتقدم ذكرها والتي الحق نصها بهذا القرار
قرار رقم 18 21/01/1925
قرار رقم 18 تاريخ 21/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1851 تاريخ 13/03/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق في مجموع اراضي الواقعة تحت الانتداب احكام الاتفاقات الدولية المتقدم ذكرها والتي الحق نصها بهذا القرار
مادة 2: امين السر العام ومدير مكتب حماية الملكية الصناعية مكلفان كل فيما يعينه هذا لقرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية
بيروت في 20 ك2 سنة 1925 الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة