Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 21/01/1925

يختص بحماية الملكية الصناعية في الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي

قرار رقم 18 تاريخ 21/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1851 تاريخ 13/03/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
21/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1851, 13/03/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 21/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في مجموع اراضي الواقعة تحت الانتداب احكام الاتفاقات الدولية المتقدم ذكرها والتي الحق نصها بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومدير مكتب حماية الملكية الصناعية مكلفان كل فيما يعينه هذا لقرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية

بيروت في 20 ك2 سنة 1925 الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925