Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2737 17/01/1925

يختص بالغاء المادة السابعة من القرار 2178 المؤرخ في 3-12-1923 المتعلقة بلبس مفرزات الصياده اللبنانية

قرار رقم 2737 تاريخ 17/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1837 تاريخ 23/01/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2737
التاريخ
17/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1837, 23/01/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2737 تاريخ 17/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة السابعة من القرار رقم 2178 المؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1923 وابدلت على الوجه الاتي: ان مفرزات الصيادة اللبنانيين (وفي جملتها الضباط) تلبس ملابس الجندرمة اللبنانية نفسها

المادة 2

مادة 2: على الكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925