Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1852 تاريخ 17/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تتالف محكمة بيروت البدائية من ثلاث دوائر وهي الدائرة الحقوقية والدائرة التجارية ودائرة الجنح وهي تشتمل على: - رئيس فرنسوي - نائبي رئيس لبنانيين - اربعة قضاة للتحقيق ثلاثة منهم لبنانيون وواحد فرنسوي - عشرة قضاة سبعة منهم لبنانيون وثلاثة فرنسويون - خمسة قضاة ملازمين ثلاثة منهم لبنانيون واثنان فرنسويان - مدع عام بدائي, لبناني - ثلاثة معاونين للمدعي العام اثنان منمهم لبنانيان وواحد فرنسوي

المادة 4 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172186/article/4/