Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 156 22/06/1925

يختص بجعل القضاة الفرنساويين الملازمين في محكمة بيروت البدائيه خمسة

قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1881 تاريخ 30/06/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
22/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1881, 30/06/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للمادة الثانية من القرار رقم S/69 قد جعل عدد القضاة الفرنسويين الملازمين في محكمة بيروت البدائية خمسة

المادة 2

مادة 2: يجوز ان ينتدب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المعين في القرار الصادر بتعيينه ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استماع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وحاكم دولة لبنان الكبير ان ينفذ هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 22 حزيران سنة 1925 الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925