المادة 1
مادة 1: تنشأ بلديات في مراكز بحنس (المتن) والكفور (كسروان) وطليا (بعلبك)
قرار رقم 3180 24/06/1925
قرار رقم 3180 تاريخ 24/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1881 تاريخ 30/06/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ بلديات في مراكز بحنس (المتن) والكفور (كسروان) وطليا (بعلبك)
مادة 2: يدعى الناخبون في كل من المراكز الثلاثة المذكورة للاجتماع نهار الاحد الموافق 19 تموز سنة 1925 لانتخاب اعضاء المجالس البلدية
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة