المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 686 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 والقرار رقم 1429 المؤرخ في 6 تموز سنة 1922. وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار
قرار رقم 3186 24/06/1925
قرار رقم 3186 تاريخ 24/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1882 تاريخ 03/07/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة