المادة 1
مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1925 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير
قرار رقم 3212 18/07/1925
قرار رقم 3212 تاريخ 18/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1888 تاريخ 24/07/1925. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1925 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير
مادة 2: وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1926 موعدا لاختتام الصيد
مادة 3: يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920
مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 تموز سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة