المادة 1
مادة 1: صدق على القرار رقم 3194 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1925 الصادر من حاكم دولة لبنان الكبير والقاضي بانشاء صفوف تكميلية في التعليم الابتدائي العام في الدولة المشار اليها
غير محدد رقم 264 19/07/1925
غير محدد رقم 264 تاريخ 19/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1890 تاريخ 31/07/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق على القرار رقم 3194 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1925 الصادر من حاكم دولة لبنان الكبير والقاضي بانشاء صفوف تكميلية في التعليم الابتدائي العام في الدولة المشار اليها
مادة 2: على السكرتير العام وحاكم دولة لبنان الكبير ومستشار المعارف العامة المفتش العام للاعمال الفرنسوية في سوريا ولبنان ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 19 تموز سنة 1925 الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة