Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 264 19/07/1925

يختص بالموافقة على انشاء صفوف تكميلية في التعليم الابتدائي العام في دولة لبنان الكبير

غير محدد رقم 264 تاريخ 19/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1890 تاريخ 31/07/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
264
التاريخ
19/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1890, 31/07/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 264 تاريخ 19/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق على القرار رقم 3194 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1925 الصادر من حاكم دولة لبنان الكبير والقاضي بانشاء صفوف تكميلية في التعليم الابتدائي العام في الدولة المشار اليها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وحاكم دولة لبنان الكبير ومستشار المعارف العامة المفتش العام للاعمال الفرنسوية في سوريا ولبنان ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 19 تموز سنة 1925 الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925