Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 273 28/04/1960

تعيين لجنة للشؤون السياحية

قرار رقم 273 تاريخ 28/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
273
التاريخ
28/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/1960, ص. 630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 273 تاريخ 28/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة خاصة قوامها السادة: المفوض العام للسياحة او من ينوب عنه رئيسا المهندس ريمون نجار | الرسام عزت البابا | عن المفوضية العامة | للسياحة الدكتور جورج زبوني رئيس نادي الشاليه للتزلج المهندس لوسيان كافرو خبير ومؤلف في التزلج منير عيتاني خبير ومؤلف في التزلج سيغفريد هابرزاتل مدرب في التزلج مهمتها تقديم الاقتراحات بشأن: - تعين مناطق التزلج في لبنان بحسب اهميتها. - تجهيز مراكز الرياضة الشتوية بالمصاعد الالية - بيان ملكية الاراضي ونفقات الاستملاك وامكانات القيام بالتجهيز السياحي في المناطق المذكورة وتأثيره, على اوضاعها اقتصاديا. - حالة المواصلات والمياه والكهرباء - امكانيات تطور المنطقة بانشاءات فندقية وبيوت للطلبة والشبيبة - بيان بالاكلاف التقديرية لاجراء الدراسات ووضع التصاميم الفنية لهذه المشاريع.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لهذه اللجنة تناول اي تعويض او اجر لقاء عملها هذا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960