المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1960 يمنع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة "مستورد".
قرار رقم 271 28/04/1960
قرار رقم 271 تاريخ 28/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1960 يمنع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة "مستورد".
مادة 2: يجب ان يكون الحبر المستخدم لمهر كلمة "مستورد" دابغا وثابتا والا ينقص قياس الكلمة عن سانتي متر واحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة