المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 8 تاريخ 12/04/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري بكنيسة مار جرجس المارونية في مزرعة الشوف - قضاء الشوف
قرار رقم 8 12/04/1969
قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 8 تاريخ 12/04/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري بكنيسة مار جرجس المارونية في مزرعة الشوف - قضاء الشوف
نصوص ذات صلة