المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 16 مكررة من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول 1943 المسمى "نظام الموظفين"
قرار رقم 409 10/05/1954
قرار رقم 409 تاريخ 10/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1954. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة 16 مكررة من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول 1943 المسمى "نظام الموظفين"
مادة 2: يعدل القرار رقم 545 المؤرخ في 29/12/1943 على الوجه التالي: المادة الاولى- العنوان "موظفو المفرزات ". الفقرة د تقرأ: د- رقيب الفقرة ه تقرأ: ه- خفير (الباقي بدون تعديل)
مادة 3: يبقى الخفراء البحارة الحاليون في وظيفتهم ويمكن المصلحة تحويل صفتهم من بحارة الى بريين وفقا لمؤهلاتهم ولمقتضيات المصلحة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك التوقيع: نقولا عطاالله
نصوص ذات صلة