Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3393 14/01/1989

يدرج اسم "شركة رانا للصيرفة لاصحابها احمد رحال وشركاؤه" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 132

قرار رقم 3393 تاريخ 14/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 20/07/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3393
التاريخ
14/01/1989
الجريدة الرسمية
العدد 19, 20/07/1989, ص. 88
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3393 تاريخ 14/01/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة رانا للصيرفة لاصحابها احمد رحال وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 132.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 14 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989