المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة رانا للصيرفة لاصحابها احمد رحال وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 132.
قرار رقم 3393 14/01/1989
قرار رقم 3393 تاريخ 14/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 20/07/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة