Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3400 17/01/1989

يدرج اسم "شركة الشرق الاوسط للصيرفة (كريمكو) لاصحابها احمد علي حمزة وشركاه"- على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 136

قرار رقم 3400 تاريخ 17/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3400
التاريخ
17/01/1989
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/08/1989, ص. 103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3400 تاريخ 17/01/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الشرق الاوسط للصيرفة (كريمكو) لاصحابها احمد على حمزة وشركاه "على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 126

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 17 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989