المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الشرق الاوسط للصيرفة (كريمكو) لاصحابها احمد على حمزة وشركاه "على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 126
قرار رقم 3400 17/01/1989
قرار رقم 3400 تاريخ 17/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة