Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3391 12/01/1989

يدرج اسم "شركة سلامة للصيرفة - روبير سلامة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 131

قرار رقم 3391 تاريخ 12/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3391
التاريخ
12/01/1989
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1989, ص. 32
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3391 تاريخ 12/01/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سلامة للصيرفة - روبير سلامة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 131.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989