المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلامة للصيرفة - روبير سلامة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 131.
قرار رقم 3391 12/01/1989
قرار رقم 3391 تاريخ 12/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة