Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3781 22/06/1977

يتضمن التعديل رقم 320 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3781 تاريخ 22/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3781
التاريخ
22/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 309-310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3781 تاريخ 22/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الوسم التعريفة العادية

22/9 كحول اتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية اقل من 80, مشروبات روحية (او دي في), مشروبات كحولية محلاة ومعطرة ومشروبات كحولية اخر, محضرات كحولية مركبة (خلاصات مركزة) لصنع المشروبات الكحولية: 11 أ - بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل ج - ويسكي: 1 - بدرجة كحولية أقل من 50, مهيأ للبيع المباشر, في قناني او آنية مماثلة لا يتجاوز استيعابها خمسة ليترات 32 (3) (4) و (6) ليتر 200 ق. حد ادنى للاستيفاء الباقي دون تعديل القيمة 30 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو نقولا المعلوف بيروت في 22 حزيران 1977 العضو الرئيس بطرس الدويهي عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977