Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3782 22/06/1977

الغاء القرار رقم 3769 تاريخ 28 ايار 1977 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك إعفاء سيارة اشتراها الصليب الاحمر اللبناني من الرسوم الجمركية

قرار رقم 3782 تاريخ 22/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3782
التاريخ
22/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/07/1977, ص. 364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3782 تاريخ 22/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 3769 تاريخ 28 أيار 1977.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا معلوف بطرس الدويهي بيروت في 22 حزيران 1977

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977