الغاء القرار رقم 3769 تاريخ 28 ايار 1977 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك إعفاء سيارة اشتراها الصليب الاحمر اللبناني من الرسوم الجمركية
قرار رقم 3782 تاريخ 22/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.