Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3251 31/08/1925

يختص بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 3111 القاضي بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وبالتأديب القضائي

قرار رقم 3251 تاريخ 31/08/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1901 تاريخ 08/09/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3251
التاريخ
31/08/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1901, 08/09/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3251 تاريخ 31/08/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في المادة الثانية من القرار المحلس رقم 3111 المؤرخ في 11 ايار سنة 1925 والقاضي بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وتأديبهم تبدل الكلمات : "يعطون مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من يوم نشر هذا القرار ليختاروا بالكلمات الاتية وهي: يمهلون حتى نهاية السنة المدرسية سنة 1926 ليختاروا"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 آب سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم 286 - A.S في 31 بب سنة 1925 الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925