Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 21/08/1925

يختص بنظام الرواتب (يحدد تاريخ نفاذ القرار رقم 3195 تاريخ 1-7-1925)

قرار تاريخ 21/08/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1896 تاريخ 21/08/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
21/08/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1896, 21/08/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 21/08/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القرار 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 والمشتمل على نظام الرواتب بدىء العمل بمقتضاه منذ 21 تموز سنة 1925 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (رقم 1887)

الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925