المادة 1
ان القرار 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 والمشتمل على نظام الرواتب بدىء العمل بمقتضاه منذ 21 تموز سنة 1925 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (رقم 1887)
قرار 21/08/1925
قرار تاريخ 21/08/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1896 تاريخ 21/08/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان القرار 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 والمشتمل على نظام الرواتب بدىء العمل بمقتضاه منذ 21 تموز سنة 1925 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (رقم 1887)
الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة