Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 235 07/09/1925

يختص بتتميم احكام الانظمة العامه المختصة بالمحافظة في السكك الحديدية

قرار رقم 235 تاريخ 07/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1911 تاريخ 13/10/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
07/09/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1911, 13/10/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 07/09/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في جميع المخالفات لانظمة المحافظة في السكك الحديدية يعتبر آباء الاولاد الذين ارتكبوا جنحا مسؤولين عن اعمال اولادهم ويعاقبون بالجزاء ان النقدية القانونية المعينة لهذا النوع عن المخالفات التي ارتكبها اولادهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي لدى حكومة دولة سوريا مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 ايلول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: سراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925