المادة 1
مادة 1: ممنوع استيراد انواع البقر ولحومها الطريئة وجلودها الطريئة وذبلها من العراق الى سوريا
قرار رقم 205 13/08/1925
قرار رقم 205 تاريخ 13/08/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1902 تاريخ 11/09/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع استيراد انواع البقر ولحومها الطريئة وجلودها الطريئة وذبلها من العراق الى سوريا
مادة 2: يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير التي ذكرت اعلاه يجب مع ذلك ان تكون الوبر والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بنسبة 10 بالمئة وان تكون مرموقة بشهادة بيطرية تثبت ان هذه الاحتياطات قد اتخذت
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية على الحيوانات ودوائر الدرك والشرطة في دولة سوريا مكلفون تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 آب سنة 1925 الامضاء: سراي
نصوص ذات صلة