Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1928 تاريخ 11/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل من حرض جنود وبحارة الامة المنتدبة الموجودين في الخدمة ومأموري القوة العمومية على التمرد وعلى الثورة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا اذا نجم عن التحريض نتيجة مع حدوث قتل اشخاص او بخمس الى 20 سنة بالاشغال الشاقة اذا نجم عن التحريض نتيجة انما بدون قتل اشخاص او بالسجن من سنة الى خمس سنوات في بقية الاحوال الاخر

المادة 3 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172890/article/3/