Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 30 29/12/1925

يختص بوضع اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية لشركة الترامواي اللبناني الشمالي والجنوبي في بيروت موضع التنفيذ

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 29/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1941 تاريخ 26/01/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
30
التاريخ
29/12/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1941, 26/01/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 29/12/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صودق نهائيا على اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية الشركة الترامواي اللبناني الشمالي والجنوبي في بيروت المعقود في السابع من كانون الاول سنة الف وتسعماية وخمس وعشرين بين المسيو ليون كيلا حاكم دولة لبنان الكبير من جهة والمسيو ريموند مرتو مدير شركة الترامواي اللبناني والشمالي والجنونبي في بيروت جهة اخرى وقد اودعت نسخة من الاتفاق في حكومة لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس دائرة مراقبة السكك الحديدية والشركات صاحبة الامتيازات مكلفون كل فيما يعنيه وتنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ك1 سنة 1925 الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925