Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 15 15/12/1925

يختص بوضع اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت موضع التنفيذ

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 15/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1941 تاريخ 26/01/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
15
التاريخ
15/12/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1941, 26/01/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 15/12/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صودق نهائيا على اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت المعقود في السابع من شهر كانون الاول سنة الف وتسعماية وخمس وعشرين بين المسيو ليون كيلا حاكم دولة لبنان الكبير من جهة والمسيو ريمون مدير شركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت من جهة اخرى واودعت نسخة منه في حكومة لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس دائرة مراقبة السكك الحديدية والشركات صاحبة الامتيازات مكلفون تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 ك 1 سنة 1925 الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925