Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3444 31/12/1925

يختص بنقل موعد تطبيق القرار رقم 3110 المؤرخ في 10-5-1925 الى اول كانون الثاني سنة 1926

قرار المفوض السامي رقم 3444 تاريخ 31/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1943 تاريخ 02/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3444
التاريخ
31/12/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1943, 02/02/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3444 تاريخ 31/12/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في نقل موعد تطبيق رقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925 الى اول كانون الثاني سنة- 1926 بناء على القرار رقم 3444 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1925 نقل موعد تطبيق القرار زقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925 المختص باسعاف اليتامى- الى اول كانون الثاني سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925