Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3538 15/02/1926

يختص بالغاء بلدية كفرحيم - قضاء الشوف

قرار المفوض السامي رقم 3538 تاريخ 15/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1949 تاريخ 23/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3538
التاريخ
15/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1949, 23/02/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3538 تاريخ 15/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926