قرار المفوض السامي رقم 3538 15/02/1926
يختص بالغاء بلدية كفرحيم - قضاء الشوف
قرار المفوض السامي رقم 3538 تاريخ 15/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1949 تاريخ 23/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 3538
- التاريخ
- 15/02/1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 1949, 23/02/1926, ص. 4
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 3538 تاريخ 15/02/1926
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 3533 تاريخ 15/02/1926 في الغاء بلدية جباع - محافظة صيدا
- قرار المفوض السامي رقم 126 تاريخ 17/02/1926 يختص بصلاحية وتشكيل المحاكم في لبنان
- قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 يختص بادارة دائرة البوليس
- قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 23/02/1926 يختص بمراقبة المطبوعات
- قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 يختص بنظام التعويض الذي يعطى للشهود الذين يدعون للشهادة في المحاكم
- قرار المفوض السامي رقم 142 تاريخ 25/02/1926 يختص بمنع تصدير الخيل