Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 69 15/02/1926

يختص بانشاء لجنة مكلفة درس نظام لرسوم التبغ

غير محدد رقم 69 تاريخ 15/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1958 تاريخ 26/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
69
التاريخ
15/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1958, 26/03/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 69 تاريخ 15/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة لدرس نظام رسوم لانواع التبغ يطبق في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب وهي مؤلفة كما يأتي: الرئيس : امين السر العام في المفوضية العليا الاعضاء المستشار المالي في المفوضية العليا المفتش العام للجمارك رئيس الدوائر الاقتصادية والزراعية في المفوضية العليا رئيس مكتب الدروس المالية في المفوضية العليا المستشار الزراعي لدى دولة سوريا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية في دولة سوريا امين السر العام في لبنان الكبير ناظر الزراعة في لبنان الكبير المسيو جميل صناعي مندوب من قبل لبنان الكبير المسيو سالم نائب مندوب من قبل لبنان الكبير مفتش المالية في دولة العلويين المسيو وديع سعادة صناعي مندوب من قبل دولة العلويين رئيس دائرة المالية في سنجق الاسكندرية الخوجات فيليبي وبليط مندوبان من سنجق الاسكندرية رئيس مكتب الدروس المالية في المفوضية العليا يقوم بوظيفة المقرر تجتمع اللجنة يوم الاثنين في 15 شباط عند الساعة 16

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر

بيروت في 15 شباط سنة 1926 الامضاء: دي ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926