Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3533 15/02/1926

في الغاء بلدية جباع - محافظة صيدا

قرار المفوض السامي رقم 3533 تاريخ 15/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1948 تاريخ 19/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3533
التاريخ
15/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1948, 19/02/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3533 تاريخ 15/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3533 المؤرخ في 15 شباط سنة 1926 الغيت منذ تاريخ هذا القرار بلدية جباع لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ليرة على الاقل. وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها وفي ايداع ما يفيض من دخلها في خزينة المالية وسيصدر قرار من الحاكم بناء على اقتراح محافظ صيدا في تعيين وجره انفاق تلك الزيادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926