Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 87 30/01/1926

في كيفية اعطاء سندات الملكية للاوقاف

قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
87
التاريخ
30/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1952, 05/03/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 30/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 بشأن حق الاشخاص المعنويين بالتسلك العقاري على عقارات الوقف في كل ما يختص باعطاء سندات الملكية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 ك 2 سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: دي جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926