المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 بشأن حق الاشخاص المعنويين بالتسلك العقاري على عقارات الوقف في كل ما يختص باعطاء سندات الملكية
قرار المفوض السامي رقم 87 30/01/1926
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة