المادة 1
ان عمليات قسمة عقارات الذرية التي تمت وفقا للشرائع والقوانين والاحكام النافذة قبل اذاعة هذا القرار هي قطعية نهائية.
قرار المفوض السامي رقم 81 29/01/1926
قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان عمليات قسمة عقارات الذرية التي تمت وفقا للشرائع والقوانين والاحكام النافذة قبل اذاعة هذا القرار هي قطعية نهائية.
لا تقبل جميع الدعاوي المتعلقة بابطال القسمة التي جرت وفقا للاحكام المرفوعة من قبل مستحق نشأ حقه بعد القسمة.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل
نصوص ذات صلة