Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 81 29/01/1926

يختص بقسيمة عقارات اوقاف الذرية

قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
81
التاريخ
29/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1952, 05/03/1926, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 29/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان عمليات قسمة عقارات الذرية التي تمت وفقا للشرائع والقوانين والاحكام النافذة قبل اذاعة هذا القرار هي قطعية نهائية.

المادة 2

لا تقبل جميع الدعاوي المتعلقة بابطال القسمة التي جرت وفقا للاحكام المرفوعة من قبل مستحق نشأ حقه بعد القسمة.

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926