المادة 1
مادة 1: في كل مادة ومهما كان نوع الدعوى يحظر على المحاكم العادية ومحاكم الشرع قبول التواتر كما هو محدد في المواد 1677 و 1733 و1734 و1735 من المجلة
قرار المفوض السامي رقم 82 29/01/1926
قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة