المادة 1
مادة 1: لا يلاحق ولا يطلب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2851 الصادر في اول ك1 سنة 1824 اذا جرى التصريحات المفروضة في احكام تلك المواد المذكورة في مدة ستة اشهر ابتداء من اذاعة هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 106 02/02/1926
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 02/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1955 تاريخ 16/03/1926. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا يلاحق ولا يطلب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2851 الصادر في اول ك1 سنة 1824 اذا جرى التصريحات المفروضة في احكام تلك المواد المذكورة في مدة ستة اشهر ابتداء من اذاعة هذا القرار
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشر من القرار عدد 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب لاحوال الشخصية في اثناء الستة الاشهر المعينة في المادة السابقة
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ في كل مكان يلزم فيه تبليغه
مادة 4: امين السر العام وحاكم دولة لبنان الكبير مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 2 شباط سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل
نصوص ذات صلة