Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3512 02/02/1926

يختص بانشاء مكتب لتوزيع البوسطة

قرار المفوض السامي رقم 3512 تاريخ 02/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1945 تاريخ 09/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3512
التاريخ
02/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1945, 09/02/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3512 تاريخ 02/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في انشاء مكتب لتوزيع البوسطه بناء على القرار رقم 3512 المؤرخ في 2 شباط سنة 1926 أنشىء في قرية عبدلّي لتوزيع البريد تابع لمكتب البترون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926