المادة 1
في انشاء مكتب لتوزيع البوسطه بناء على القرار رقم 3512 المؤرخ في 2 شباط سنة 1926 أنشىء في قرية عبدلّي لتوزيع البريد تابع لمكتب البترون
قرار المفوض السامي رقم 3512 02/02/1926
قرار المفوض السامي رقم 3512 تاريخ 02/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1945 تاريخ 09/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في انشاء مكتب لتوزيع البوسطه بناء على القرار رقم 3512 المؤرخ في 2 شباط سنة 1926 أنشىء في قرية عبدلّي لتوزيع البريد تابع لمكتب البترون
نصوص ذات صلة