Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1956 تاريخ 19/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان الجزاآت المشتركة هي جزاآت نقدية وتحدد وتقبض عملة ذهبية في الاحوال التي لا يقرر فيها نوع العملة تستوفى في الجزاآت ليرات عثمانية ذهبية. يجوز بصفة استثنائية ان تفرض الجزاآت عينا عندما بمكن بيعها بسرعة يجب ان تباع اذا امكن لدائرة التموين المأكولات التي تصلح للجيش

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172968/article/3/