Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 74 17/02/1926

يختص باعفاء قطع التبديل الالمانية الاصل من الرسوم الجمركية

غير محدد رقم 74 تاريخ 17/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1956 تاريخ 19/03/1926. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
74
التاريخ
17/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1956, 19/03/1926, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 74 تاريخ 17/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة التاسعة من القرار عدد 2542/1 الصادر في 3 نيسان سنة 1924 تعفى من رسوم الجمرك عند استيرادها الى البلدان الواقعة تحت الانتداب قطع التبديل الالمانية الاصل التي يظهر جليا انها معدة لتصليح القاطرات الالمانية الموجودة بين المعدات المتحركة في شركة سكة الحديد قليقيا - الشمال - سوريا

المادة 2

مادة 2: ان الاستفادة من الاعفاء من الرسوم لا تمنح الا بناء على تقديم قائمة مفصلة بالاشياء المطلوبة ينظمها مدير الشركة المستوردة الذي يجب عليه ان يؤكد ان قطع التبديل المطلوب لها الاعفاء من الرسوم قد استعملت فقط للغاية المعينة في المادة الاولى يجب ان يصدق على هذه الشهادات رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتيازات

المادة 3

مادة 3: يمكن لدائرة الجمارك عند اللزوم ان تراقب استعمال هذه اللوازم المعفاة من الرسوم والغاية التي اعدت لها

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا الامر

بيروت في 17 شباط سنة 1926 عن المفوض السامي الوزير المفوض امين السر العام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926