المادة 1
مادة 1: احيلت الجريمة المذكورة انفا الى المجلس العدلي
غير محدد رقم 3565 10/04/1926
غير محدد رقم 3565 تاريخ 10/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1966 تاريخ 23/04/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة