Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3553 07/04/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3553 تاريخ 07/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1964 تاريخ 16/04/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3553
التاريخ
07/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1964, 16/04/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3553 تاريخ 07/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي

المادة 2

مادة2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926