المادة 1
مادة1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي
غير محدد رقم 3553 07/04/1926
غير محدد رقم 3553 تاريخ 07/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1964 تاريخ 16/04/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة