Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3632 26/04/1926

يختص بانشاء بلدية في الفرزل - محافظة زحله

قرار رقم 3632 تاريخ 26/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1968 تاريخ 30/04/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3632
التاريخ
26/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1968, 30/04/1926, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3632 تاريخ 26/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت بلدية في قرية الفرزل باسم بلدية الفرزل. وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره

المادة 2

مادة 2: تجري الانتخابات لانشاء مجلس بلدية الفرزل في الوقت الذي ستجرى فيه الانتخابات البلدية العامة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926