المادة 1
مادة 1: انشئت بلدية في قرية الفرزل باسم بلدية الفرزل. وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره
قرار رقم 3632 26/04/1926
قرار رقم 3632 تاريخ 26/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1968 تاريخ 30/04/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت بلدية في قرية الفرزل باسم بلدية الفرزل. وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره
مادة 2: تجري الانتخابات لانشاء مجلس بلدية الفرزل في الوقت الذي ستجرى فيه الانتخابات البلدية العامة
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة