المادة 1
مادة 1: احيلت الجريمة المذكورة انفا الى المجلس العدلي
غير محدد رقم 3636 26/04/1926
غير محدد رقم 3636 تاريخ 26/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1967 تاريخ 27/04/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة