Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3636 26/04/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3636 تاريخ 26/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1967 تاريخ 27/04/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3636
التاريخ
26/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1967, 27/04/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3636 تاريخ 26/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الجريمة المذكورة انفا الى المجلس العدلي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 نيسان سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926