Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3631 24/04/1926

يختص في تعيين معدل التعويض لغلاء المعيشة

قرار رقم 3631 تاريخ 24/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1968 تاريخ 30/04/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3631
التاريخ
24/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1968, 30/04/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3631 تاريخ 24/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل التعويض القانوني لغلاء المعيشة أبقي موقتا في الثلاثة الاشهر الثانية من سنة 1926 طبقا للارقام المبينة في القرار رقم 3475 المذكور آنقا, اي: اثني عشر للرواتب او اقسام الرواتب التي تساوي 600 ليرة في السنة او تقل عنها عشرة اعشار لاقسام الرواتب التي تكون من 601 حتى 1200 ليرة في السنة ثمانية لاقسام الرواتب التي تتجاوز 1200 ليرة في السنة

المادة 2

مادة 2: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926