المادة 1
مادة 1: احيلت الجريمة المذكورة آنفا الى المجلس العدلي
غير محدد رقم 3664 01/05/1926
غير محدد رقم 3664 تاريخ 01/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1973 تاريخ 18/05/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة