المادة 1
مادة 1: ان الجريمة المبينة آنفا قد احيلت الى المجلس العدلي
غير محدد رقم 3683 05/05/1926
غير محدد رقم 3683 تاريخ 05/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1974 تاريخ 21/05/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة