Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1285 26/12/1963

الغاء القرار رقم 44-1 تاريخ 29-12-1962 والشروط المتعلقة باستيراد آلات الطباعة المستعملة

قرار رقم 1285 تاريخ 26/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1285
التاريخ
26/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1964, ص. 76
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1285 تاريخ 26/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 44/1 تاريخ 29 كانون الثاني 1962

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة الشروط والتدابير المتعلقة باستيراد الات الطباعة المستعملة, ويناط درس طلبات الاستيراد العائدة لهذه الالات الى مصلحة الصناعة, حسب القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963