المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 44/1 تاريخ 29 كانون الثاني 1962
قرار رقم 1285 26/12/1963
قرار رقم 1285 تاريخ 26/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 44/1 تاريخ 29 كانون الثاني 1962
مادة 2: تلغى كافة الشروط والتدابير المتعلقة باستيراد الات الطباعة المستعملة, ويناط درس طلبات الاستيراد العائدة لهذه الالات الى مصلحة الصناعة, حسب القوانين المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة