المادة 1
مادة 1: تنشاء في قرية الكحلونية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكحلونية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1183 24/12/1963
قرار رقم 1183 تاريخ 24/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشاء في قرية الكحلونية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكحلونية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: تحدد النطاق البلدي لقرية الكحلونية وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : ( A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.)
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة