المادة 1
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة الاتية: امين سر (رئيس دائرة) العدد 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك (21) واحدا وعشرين وظيفة.
قرار رقم 14 29/12/1980
قرار رقم 14 تاريخ 29/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة الاتية: امين سر (رئيس دائرة) العدد 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك (21) واحدا وعشرين وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/12/1980 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين
نصوص ذات صلة