Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 29/12/1980

اضافة وظيفة في ملاك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

قرار رقم 14 تاريخ 29/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
29/12/1980
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1981, ص. 21-22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 29/12/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة الاتية: امين سر (رئيس دائرة) العدد 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك (21) واحدا وعشرين وظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/1980 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980