Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 31/12/1980

منح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن وخيوط الحرير الصنعيلحياكتها نسجا مخملية

قرار رقم 21 تاريخ 31/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1981. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
31/12/1980
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1981, ص. 22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 31/12/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن وخيوط الحرير الصنعي لحياكتها نسجا مخملية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980