المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن وخيوط الحرير الصنعي لحياكتها نسجا مخملية.
قرار رقم 21 31/12/1980
قرار رقم 21 تاريخ 31/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1981. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن وخيوط الحرير الصنعي لحياكتها نسجا مخملية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة