Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 24 09/12/1996

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن وجوب استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع النصوص التنظيمية

تعميم رقم 24 تاريخ 09/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
24
التاريخ
09/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1997, ص. 459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 24 تاريخ 09/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نصت المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة على ما يلي: يجب ان يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي اي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه. ولما كان عدم بهذه الاصول الجوهرية يشكل مخالفة للقانون وللانتظام العام ويعرض القرار الاداري المطعون فيه لوقف التنفيذ ثم للابطال مع ما قد يستتبع ذلك من تعويضات تترتب على اشخاص القانون العام. ولما كان عدم نشر النص التنظيمي حسب الاصول يجعله عرضه للطعن في كل وقت ذلك ان مهلة الشهرين للطعن بالنص التنظيمي لا تسري الامن تاريخ نشره اصولا. لذلك, وحرصا على المصلحة العامة وعلى عدم هدر الاموال العمومية, يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بالاصول الجوهرية التي ينص عليها نظام شورى الدولة خاصة لجهة: 1- وجوب عرض مشاريع المراسيم التنظيمية ومشاريع القرارات وسائر النصوص التنظيمية على استشارة مجلس شورى الدولة قبل صدورها. 2- وجوب نشر النصوص التنظيمية كافة بما فيها القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية وفقا للاصول.

بيروت في 9 كانون الاول 1996 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996